الشيخ الكليني
277
الكافي
فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ; قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال ، يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم . 13 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزء ذلك عنه ؟ فقال : نعم أشهد بها عن أبي حدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه . 14 - عنه ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه ؟ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا وأجر الذي أحجه . 15 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه ؟ قال : نعم . 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضي عنهما حجة الاسلام ؟ قال : نعم . 17 - محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل مات وله